الإمام مالك

840

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : « 1 » عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ، سَنَةٌ . قَالَ « 2 » مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا ، حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ « 3 » . فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ . فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ . فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، اعْتَدَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ ، اسْتَكْمَلَتْ « 4 » عِدَّةَ الْحَيْضِ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ . وَلِزَوْجِهَا فِي ذلِكَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلَاقَهَا « 5 » .

--> الطلاق : 71 الطلاق : 71 أ ( 1 ) ن « أنه كان يقول » . « . . عدة المستحاضة سنة » وذلك إذا لم تميز بين الدمين ، فإن ميزت فعدتها بالأقراء ، الزرقاني 3 : 273 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1676 في الطلاق ؛ والشيباني ، 614 في الطلاق ؛ والدارمي ، 914 في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 18721 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « قال يحيى ، قال » . ( 3 ) بهامش الأصل « يعني من يوم يرفعها حيضها ، لا من يوم الطلاق » . ( 4 ) ن « كانت قد استكملت » . ( 5 ) بهامش ن « طرح المعلم من وهو صحيح في رواية ابن بكير ومطرف » وقد أعلم على « فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1678 في الطلاق ، عن مالك به .